beyonce17
Messages : 4 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: قيمة القرض الحسن و فوائده Dim 22 Fév - 15:04 | |
| :bismi llah-**- تعريف القرض
القرض لغة: هو القطع، يقال: قرضه يقرضه قرضاً أي قطعه. هذا هو الأصل فيه، ثم استعمل في معنى المجازات. وهو ما يتجازى به الناس بينهم ويتقارضونه من إحسان أو إساءة. يقال: هما يتقارضان الخير، أو يتقارضان الشر. وبه أنشد الشاعر: إن الغني أخو الغني وإنما يتقارضان ولا أخا للمقترِ. وأما القرض اصطلاحاً: فهو دفع المال، إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. القرض الحسن هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة. * أنواع القرض الحسن: نظراً إلى التعريف المتقدم، نقسِّم القرض الحسن إلى نوعين: ما يقرضه العبد لربه، وما يتقارضه الناس فيما بينهم. النوع الأول: القرض بين العبد وربه: وهو ما يدفعه المسلم عوناً لأخيه دون استرجاع بدل منه، طلباً لثواب الآخرة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد، وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين. وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكريم في ستة مواضع: منها ما ورد في سورة البقرة، من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 244-245]. فكما نرى أن الاقتراض في هذه الآيات ليس من النوع الذي اعتدناه بأن يقترض شخص من آخر لحاجته منه إلى القرض. إن الاقتراض هذه المرة من الغني الحميد الذي يطلب من عباده أن ينفقوا أموالهم للمحتاجين دون طلب رجوعها إليهم. ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بقضاء مثل هذه القروض بأضعافها، وسماها سبحانه وتعالى قروضاً حسنة لما فيها من التعاون والإرفاق من المقرضين. وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه النقطة وهو: لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا النوع قرضاً؟؟ وقد أجابوا عن ذلك بأنه إنما سماه الله تعالى قرضاً لينبه على أن الثواب الموعود للمنفق في سبيله واصل إليه لا محالة، كما أن قضاء القرض واجب على المقترض. النوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه: وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع. فقال الحنفية: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه. فأخرجوا بذلك غير المثلي من القيميات، كالحيوانات والعقارات والأحطاب وكل ما يتعذر رد مثله؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض غير المثلي. أما المالكية و الشافعية و الحنابلة: فالقرض عندهم هو ما تعطيه لتأخذ عوضه. سواء كان مثلياً أو قيمياً، دون الجواري. وزادت المالكية في التعريف ما يلي: 1. أن يكون المقرَض ذا قيمة مالية، فلا يكون دفع قطعة من النار قرضاً. 2. أن يلزم المقترض رد مثله عوضاً عنه. 3. أن يتأخر رد المقرض عن زمن دفعه. 4. أن يقصد المقرض نفع المقترض، لا نفعه هو أو نفعهما معاً. 5. أن لا يوجب إعارة الفروج، بأن تقرض جارية تحل للمقترض. 6. أن يكون ضمانة في الذمة، بأن يكون المقترض ممن يتحمل الضمان، فلا يكون المسجد أو المدرسة مقترضاً. * تحديد القرض الحسن: ومما ينبغي ملاحظته في هذه النقطة التحديد الذي وضعه العلماء للقرض في كونه حسناً؛ حيث قالوا: لا يكون القرض حسناً حتى تتوفر فيه الشروط الآتية: * الشرط الأول: أن يكون المال المقرَض حلالاً لم يختلط به الحرام؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط، ومع الاختلاط يقبح الفعل. * الشرط الثاني: أن لا يتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى. * الشرط الثالث: أن يدفعه المقرض على نية التقرب إلى الله، سبحانه وتعالى، لأن ما فُعِلَ رياءً وسمعةً لا يُستحق به الثواب. * الشرط الرابع: ألا يجر القرض نفعًا على المُقْرِض. * حكم القرض، وحكمة مشروعيته: أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]. وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن. وإذا رجعنا إلى القياس فإننا نقيس القرض بالعارية. فباب العارية أصله أن يعطي المعير ماله لينتفع به المستعير ثم يعيده إليه. فتارة تكون المنافع غير ملموسة، كما في إعارة العقار والمركوبات. وتارة تكون ملموسة، كما في إعارة الماشية ليُشرب لبنُها أو الشجرة ليؤكل ثمرها. فكما أن العارية من باب التبرع بالمنافع فكذلك القرض. وأما الحكم الخاص للقرض فهو حكمه الذي يخص المُقْرِض، وحكمه الذي يخص المقترض. فالذي يخص (المقرض) هو أن الأصل فيه أنه مندوب (للمقرض)؛ لما ورد من أحاديث تحض على الإقراض. وقد يعرض ما يوجب فعله فيصير واجبا، كالإقراض للمضطر ممن اضطر إليه لحفظ النفس أو المال. أو يعرض ما يسبب كراهيته كالاستعانة به على مكروه. أو ما يحرمه، كالاستعانة به على معصية. وحكمه الذي يخص (المقترض) هو الإباحة، فلا خلاف في جواز الاستقراض عند الحاجة قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (ليس القرض من المسألة)، يعني ليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض؛ فلو كان مكروهاً أو كان هناك عيب على طالبه لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه المقترض بعوض فأشبه الشراء بديْن في الذمة. | |
|